السبت، 11 يونيو 2011

الأزهر يخالف دار الإفتاء ويرفض زواج التوأم الملتصق


الأزهر يخالف دار الإفتاء ويرفض زواج التوأم الملتصق
صبحي مجاهد
الازهر يخالف الافتاء ويرفض زواج

القاهرة ـ رفض مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في جلسته الأخيرة الخميس الماضي برئاسة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي إجازة
زواج الملتصقين. وقال المجمع في قراره: "لا يجوز زواج أحد التوائم الملتصقة أو كليهما؛ لأن النكاح له مستلزمات يحرم على أحد الملتصقين الاطلاع عليها".
وأضاف "أن التوأم لا يعدان شخصا واحدا، كما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج من امرأتين ملتصقتين لعدم جواز الجمع بين الأختين، وعليه يصبح زواج الملتصق في كل الأحوال مخالفا لأحكام الشرع".
ويأتي قرار المجمع رافضا لفتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية تؤكد أن زواج التوائم الملتصقة جائز، وتوضح أن "الزواج عقد من العقود متى توفرت فيه شروطه وأركانه كان عقدا صحيحا، كما أن لكل واحد من التوأمين روحا مغايرة للآخر، وشخصية مستقلة عنه حكما، فإذا أجري عقد الزواج تام الشروط والأركان صح عقده، ولم تؤثر حالة الالتصاق في إفساد العقد؛ لأنها أمر خارج عنه".
إجهاض قبل نفخ الروح وردًّا على أن الزواج حق شرعي لا يمكن أن يحرم في أي حال من الأحوال قال الدكتور عبد الفتاح الشيخ مقرر لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية: "النظر لزواج الملتصق من زاوية أنه حق شرعي ولا أحد يمنع هذا الحق الشرعي يختلف مع طبيعة الأمر في الملتصقين، خاصة أنه يصعب الستر في العملية الجنسية بين الزوجين، وهناك طرف ثالث سواء كان الملتصق أنثيين أو ذكرين، أو مختلفين".
وأضاف قائلا: "إن الملتصق أو الملتصقة بأخيها أو أختها التوأم إذا وصلا إلى سن الزواج فلا يسمح لهم بالزواج، وإلا فكيف سيمارس الملتصق العلاقة بينه وبين زوجته أو البنت العلاقة بينها وبين زوجها، وهناك طرف ثالث موجود، فلا يصح أن تتزوج الملتصقة حتى وإن كان الملتصق بها ذكراً وليس أنثى".
وعن إجهاض التوائم إن تبين أنهما ملتصقان قال المجمع في قراره: "إن الطبيب إذا اكتشف وجود توائم ملتصقة أثناء الحمل فيفرق هنا بين حالتين:
الأولى: أن يكون قد مر عليه 120 يوما فأكثر في بطن الأم، وهو في هذه الحالة قد نفخت فيه الروح، وعليه لا يحوز إسقاطه، ويصبح إسقاطه قتلا للنفس التي حرم الله تعالى قتلها إلا بالحق.
والحالة الثانية حسب قرار المجمع: "إذا كان الحمل لم تنفخ فيه الروح بأن كان قبل هذه المدة فيجوز إسقاطه، شريطة عدم وجود ضرر محقق أو راجح على الأم من الإجهاض، وذلك اتقاء للمشكلات التي تتلازم مع ولادة التوائم الملتصقة، من صعوبة العملية التي تكون في الغالب بشق البطن، مع احتياجها لتقنية ومهارة عالية فضلا عن التكاليف الباهظة لعملية الفصل".
شروط فصل الملتصقين كما حدد الأزهر في قراره خمسة شروط لفصل التوائم الملتصقة، أولها "أن يكون القائمون بإجرائها من الأطباء المختصين الأكفاء، وأن يأذن في إجرائها التوأمان معا إن كانت أهلية الإذن متحققة فيهما، بأن يكونا بالغين عاقلين مختارين، فإن كانا ناقصي الأهلية فإن الحق في ولاية الإذن بالجراحة يعتبر بحسب قوة التعصيب فيُقدم الأب ثم الجد وإن علا، ثم الابن ثم الإخوة الأشقاء ثم الإخوة لأب ثم بنو الإخوة الأشقاء، ثم بنو الأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم بنو الأعمام الأشقاء، ثم بنو الأعمام لأب".
وأشار إلى أنه "لا يجوز للطبيب إجراء الجراحة إذا لم يوافق عليها من له حق الإذن، فإن كانت عملية الفصل نجاحها كبيرا رفع الأمر للقاضي لرفع النزاع".
وأضاف قرار مجمع البحوث الإسلامية أنه "لا يجوز إجبار التوأمين على الفصل إن كانا بالغين عاقلين، مادما راضيين بما ابتليا به، بخلاف ما إذا قبل أحدهما ورفض الآخر، فيرجع حينئذ للأطباء المختصين، فإن قالوا بإمكان إجراء جراحة الفصل الآمن بين التوأمين جاز إجبار الرافض منهما عليها لما في امتناعه من مضارة أخيه".
وشدد المجمع على ضرورة "ألا يترتب على فصل التوأمين مفسدة تفوق مفسدة بقائهما ملتصقين، كوفاتهما أو تلف عضو من أحدهما في مقابل سلامة الآخر، أو غلب على الظن حدوث ذلك".

صحفي مصري

ليست هناك تعليقات: